ذلك فاقتله قال فجلست له غير مرة فلم يمكني ذلك.
١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي ، عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أرأيت لو أن رجلا أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه قال لا ولكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا.
١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بزنديق فضرب علاوته فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله قال لولده ولورثته ولزوجته.
١٦ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
١٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.
١٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن
______________________________________________________
الحديث الثالث عشر : مجهول.
وقال في التحرير : من ادعى النبوة وجب قتله ، وكذا من صدق من ادعاها وكذا من قال : لا أدري محمد بن عبد الله صادق أو لا وكان على ظاهر الإسلام.
الحديث الرابع عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إنه لو قبل » أي بعد إسلامهم.
الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث السابع عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن عشر : حسن.