٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن أبيه ، عن أبي مريم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صدقة رسول الله صلىاللهعليهوآله وصدقة علي عليهالسلام فقال هي لنا حلال وقال إن فاطمة عليهاالسلام جعلت صدقتها لبني هاشم وبني المطلب.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليهالسلام ألا أقرئك وصية فاطمة عليهاالسلام قال قلت بلى قال فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله صلىاللهعليهوآله أوصت بحوائطها السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد مثله ولم يذكر حقا ولا سفطا وقال : إلى الأكبر من ولدي دون ولدك.
٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ألا أقرئك وصية فاطمة عليهاالسلام قلت بلى قال فأخرج إلي صحيفة هذا ما عهدت فاطمة بنت محمد صلىاللهعليهوآله في مالها إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام وإن مات فإلى الحسن وإن مات فإلى الحسين فإن مات الحسين فإلى الأكبر من ولدي دون ولدك ـ الدلال والعواف والميثب وبرقة والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم شهد الله عز وجل على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام.
______________________________________________________
فهو في صدقتها يعني فاطمة سلام الله عليها انتهى.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
الحديث الخامس : حسن.
وقال في الفقيه : المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ، ولكني سمعت السيد أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوي أدام الله توفيقه يذكر أنها تعرف عندهم بالميثم.
الحديث السادس : حسن.