قال بعض الشارحين : التعليل بقوله « إنما مس الثياب » لا يخلو من غموض ، لأن مس الميت بعد الغسل لا يوجب الغسل ، والتعليل بَمَسِ الثياب يقتضي أنه لو مَسَّ بدن الميت وجب الغسل وهو خلاف المعروف ، واحتمال كون المدخل في القبر غير مغسل في غاية البعد ـ انتهى. والذي يخطر بالبال أن المستفاد من هذا التعليل استحباب الغسل لماس الميت بعد تغسيله ، ويؤيد هذا
مُوَثَّقَةُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ : يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ ، وَكُلُّ مَنْ مَسَ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَدْ غُسِلَ.
وكلمة « فعليه » وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن معارضة الإجماع توجب صرفها إلى الندب كما في كثير من نظائرها.
وَفِي حَدِيثِ الْمُحْرِمِ « وَلَا تُمِسُّوهُ طِيباً » (١).
بضم فوقية وكسر ميم.
( معس )
الْمَعْسُ : الدلك ، يقال مَعَسَهُ كمنعه دلكه دلكا شديدا. ومَعَسَهُ : طعنه.
( مكس )
فِي الْحَدِيثِ « لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ » (٢).
الْمُمَاكَسَةُ في البيع انتقاص الثمن واستحطاطه ، يقال مَاكَسَهُ يُمَاكِسُهُ مِكَاساً ومُمَاكَسَةً ، ومَكَسَ في البيع من باب ضرب مَكْساً. والْمَاكِسُ : العشار ، ومنه الْخَبَرُ « لَا يَدْخُلُ صَاحِبُ مَكْسٍ الْجَنَّةَ ».
( ملس )
الْمَلَاسَةُ : ضد الخشونة. وشيء أَمْلَسُ : لا خشونة فيه. ومَلِسَ الشيء من باب تعب وقرب : إذا لم يكن له شيء يستمسك.
وَفِي حَدِيثِ الْأَحْذِيَةِ « لَا تَتَّخِذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهُ حِذَاءُ فِرْعَوْنَ » (٣).
لعل
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٣٦٧.
(٢) من لا يحضر ج ٣ ص ١٢٢.
(٣) الكافي ج ٦ ص ٤٦٣.