مسألة : عن أكل النبي صلىاللهعليهوآله من الذراع المسموم وهي شاة ذبحت على ملّة اليهود ، ما العلّة في ذلك؟.
الجواب : يجوز أن يكون قبل تحريم ذبائح اليهود وإنّما حرّم فيما بعد ونسخ ، لأنّ ذلك كان في سنة سبع ، فلا يمتنع أن يكون نسخ بعد ذلك.
مسألة : عن رجل مات وترك أولادا ، فجاء رجل فادّعى على والدهم انّه ابتاع منه بعض ضياعه وسمّى اقرجة (١) منها وأخرج عليه كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وجاء رجل أخر فادّعى أنّه ابتاع منه اقرجة المشتراة بعينها وأظهر بها كتابا فيه شهادة شهود عدول ، وتاريخ الكتابين على السواء والتماثل ولا يتقدّم أحدهما على الآخر ما الحكم في ذلك؟.
الجواب : إذا تساوى الكتابان في الشهود والعدد والعدالة تحالفا وسقطا ورجع الى قول الورثة فإن أقرّوا لبعضهم حكم به ، وإن جحدوا ذلك كان ملكا لهم ، لأن مع ذلك البيّنة على الميّت يحتاج أن يحلف المدّعى وهاهنا ما تعيّن ، إن قلنا إنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف مع بينته جاز ذلك أيضا.
مسألة : عن المصلّى إذا لم يعتدل في ركوعه أو لم يتعلّق في سجوده يوجب ذلك عليه إعادة صلاته؟
الجواب : لا يجب عليه إعادة الصلاة ، لأنّ ذلك من آداب الصلاة وسننها لا من واجباتها.
مسألة : عنه إذا رفع رأسه من الركوع ولم يستو منتصبا ما الذي يجب عليه؟.
الجواب : هذه المسألة مثل الأولى سواء ، لأنّ رفع الرأس قليله يجزئ فإن لم يرفع شيئا أصلا بطلت صلاته.
مسألة : عن ولىّ المقتول عمدا إذا عفا عن القاتل ثمّ قتله بعد ذلك العفو وأخذ الدّية؟!.
الجواب : إذا فعل ذلك كان ظلما وعليه القود والدية على ما يصطلحان.
مسألة : عن رجل مات وترك مالا وأولادا وترك امرأة حبلى ، للأولاد أن يقتسموا المال ولا ينتظروا وضع المرأة الحمل أم ليس لهم ذلك حتّى تضع فإن
__________________
(١) كذا.