قال يتمتّع من ظنّ أن يدرك الناس بمنى (١).
وخبر الميثميّ : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين (٢).
وخبر جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر (٣).
وموثّقة ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إلى متى يكون للحاجّ عمرة؟ قال إلى السحر من ليلة عرفة (٤).
وأمثال هذه الأخبار ، فإن إطلاق مفاهيمها يدلّ على ذلك ، فتأمّلها.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ / ٣ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٧٠ / ٥٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦١ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٢ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٤ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٧١ / ٥٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٢ ـ ٢٩٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ٥. وفيها : ( عن شعيب المحاملي ) غير أنه في هامش الكتاب إشارة إلى أنه في نسخة من وسائل الشيعة : ( الميثمي ).
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٧١ / ٥٦٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٧ / ٨٦٥ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ١٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٧٢ / ٥٧٣ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٣ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٢٠ ، ح ١.