أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمفردة لا منه ، أو أنه أخذ طريقاً لا يمرّ به.
وبعد ما أشرنا له من الأخبار ، وما ذكرناه منها ومن عبائر أكابر العصابة بلا توقّف ولا نقل خلاف ولا استشكال ، لا ينبغي الريب في أن أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمفردة كأحد الستّة بالنسبة للمتمتّع وللحجّ. بل ظاهر صحيح ابن الحجّاج (١) وصحيح الحنّاط (٢) أن أدنى الحِلّ محرم اختياريّ للمتمتّع بها. ولكن لم يظهر لي عامل به إلّا ما يظهر من ( المدارك ) (٣) ومنسك الشيخ حسن ابن الشهيد من الميل إلى العمل بظاهرهما.
وعلى كلّ حال ، فهما وأمثالهما يرجّحان القول بأن الحاجّ والمتمتّع إذا لم يمرّا بمحرمٍ من الخمسة ولم يحاذيا أحدها ، فمحرمها أدنى الحِلّ ، فتأمّله.
قال الشيخ فخر الدين في ( مجمع البحرين ) : ( في الحديث أنه نزل الجعرانة ، هي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر وتشدّد الراء موضع بين مكّة والطائف على سبعة أميال من مكّة ، وهي إحدى حدود الحرم وميقات للإحرام ) (٤) ، انتهى.
وفي ( المصباح ) حدّدها بسبعة أميال أيضاً (٥).
وفي ( القاموس ) أنها موضع بين مكّة والطائف (٦).
وعُسْفان قال في ( القاموس ) : ( عسفان كعثمان ـ : موضع على مرحلتين من مكّة ) (٧).
وفي ( المصباح ) : ( عسفان : موضع بين مكّة والمدينة ، يذكّر ويؤنث ، ويسمّى في
__________________
(١) انظر : ص ٢٠٨ هامش ٤.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٩ ، وسائل الشيعة ١١ : ٢٦٨ ، أبواب أقسام الحجّ ، ب ٩ ، ح ٦.
(٣) مدارك الأحكام ٧ : ٢٠٧.
(٤) مجمع البحرين ٣ : ٢٤٧ جعر.
(٥) المصباح المنير : ١٠٢ جعر.
(٦) القاموس المحيط ١ : ٧٢٧ الجعرانة.
(٧) القاموس المحيط : ٣ : ٢٥٤ عسفان.