لأن الفرض هو الأوّل على الأشهر الأظهر ، لدلالة النصّ (١) عليه. وعلى القول بأنه الثاني كما عن ابن إدريس (٢) فأظهر الوجهين أنه كذلك ؛ لعدم ارتباطهما ، إلّا أن يكون قد التزم فيه تأخير العُمرة عن الحجّ ، فتجب في الثانية دون الاولى وعليه بدنة.
ولو كان منه ذلك قبل كمال السعي في العُمرة المفردة وجبت البدنة وعمرة مفردة مثلها مستأنفة بالنصّ والإجماع. ففي الصحيح عن يزيد بن معاوية : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال عليهالسلام
عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر ، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (٣).
وموثّقة مِسْمَعٍ عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فيطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال عليهالسلام
قد أفسد عمرته وعليه بدنة ، ويقيم بمكّة مُحِلّاً حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنه لأهل بلاده ويحرم منه ويعتمر (٤).
والمسألة إجماعيّة. والمعروف من المذهب أنه يجب حينئذٍ إكمالها والقضاء.
وربّما توهّم بعض متأخّري المتأخّرين أنه لا يجب إكمال الفاسدة ، بل متى وقعت منه تلك الخطيئة أحلّ. والمستند ما تضمّنه الخبران من الحكم بفسادها ، وما في الثانية من قوله عليهالسلام : إنه يقيم بمكَّة محلّاً حتّى يخرج الشهر.
وهذا مدفوع بوجوه :
الأوّل : أن المعروف من النصّ والفتوى أن من أحرم بحجّ أو عُمرة فلا يحلّ له ما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٧٣ / ١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١١٢ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ٣ ، ح ٩.
(٢) السرائر ١ : ٥٥٠ ، عنه في مدارك الأحكام ٨ : ٤٠٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٣٢٤ / ١١١٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٨ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ١٢ ، ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ / ٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٨ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، ب ١٢ ، ح ١.