فيجوز الإحرام فيه اختياراً ولو كان ملبوساً ولو كان هو الساتر وحده.
أمّا الأوّل ؛ فللأخبار الكثيرة ، منها ما دلّ على جواز الصلاة في فرو الخزّ (١) ، وعليه الإجماع ونقله مستفيض ، والأخبار والفتاوى مطلقة ؛ فيعمّ ما لو كان وحده. وكذا الفتوى من القائلين بجواز الصلاة في فرو السنجاب والحواصل (٢) ، وما دلّ عليه من الأخبار مطلقان ، بل إطلاق النصوص (٣) والفتوى (٤) المجمع عليه بصحّة الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه تعمّ ما لو كان وحده. بل قال القاشانيّ في ( شرح المفاتيح ) : ( لا تأمّل في صحّة الستر في الأديم ممّا لا يعدّ ثوباً ).
ذكره في بحث وجوب ستر العورة في الصلاة ، وهو كما قال ؛ لعدم الدليل على حصر الساتر في الصلاة فيما خرج عنه ، وللأصل ، ولاستصحاب صحّة ستر العورة قبل الصلاة به.
فإذا تبيّن هذا قلنا : [ كلّ ما (٥) ] تصحّ الصلاة في جنسه يصحّ الإحرام فيه ، فلا مجال للتوقّف في صحّة الإحرام فيه. هذا مع أن الأصل الإباحة.
وأمّا الذهب ، والمذهّب ، والثوب المحوك فيه ولو طلاءً ، فحرام لبسه على الرجل ولو كان مُحِلّاً ، وتبطل به الصلاة ، ولا تضرّ مصاحبته مطلقاً حتّى في الصلاة والإحرام ؛ للأصل وللأخبار الواردة بجواز شدّ الهميان والمنطقة فيها النفقة للمحرم (٦). وهو يعمّ حتّى حالة كونه مصلّياً.
ولِمَا ورد أن المعصوم سلام الله عليه شدّ أضراسه بسيم من الذهب (٧). ولم يرد أنه ينزعه حال الصلاة ولا حال الإحرام.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٣٥٩ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٨.
(٢) النهاية : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٢ ـ ٨٣ ، منتهى المطلب ١ : ٢٢٨.
(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٣٤٥ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٢.
(٤) المبسوط ١ : ٨٢ ، منتهى المطلب ١ : ٢٣٠.
(٥) في المخطوط : ( كما ).
(٦) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٩١ ، أبواب تروك الإحرام ، ب ٤٧.
(٧) الكافي ٦ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ / ٣ ، وسائل الشيعة ٤ : ٤١٦ ، أبواب لباس المصلّي ، ب ٣١ ، ح ١.