فحينئذٍ إن قدر أن يطوف على دابّة وجب ، وإلّا فُمعَضّداً له ، وإلّا يقدر طيف به ، وإلّا يمكن ولو لدوام حدثه وعدم القدرة على الاستمساك طيف عنه. ويصلّي هو إن أمكن وإلّا استناب فيها أيضاً ، فإذا قطع طوافه للمرض ؛ فإن كان قد أكمل أربعة أشواط بنى ، وإلّا استأنف كما هو ظاهر النصّ (١) والفتوى.
وفي ( المدارك ) (٢) : إن هذا التفصيل مقطوع به في كلام الأصحاب ، ففي خبر حَرِيز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المريض المغلوب والمُغمى عليه ، يرمى عنه ويطاف عنه (٣).
وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما (٤).
وخبر حبيب الخثعميّ وصحّحه في ( المدارك ) (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله أنْ يطاف عن المبطون والكسير (٦).
وخبر البجليّ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، وكتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى؟ قال لا ، ولكن دعه فإنْ برئ قضى ، وإلّا فاقضِ أنت عنه (٧).
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت بعض طواف الفريضة ، ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر فيها على تمام طوافه قال إذا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٦ ، أبواب الطواف ، ب ٤٥.
(٢) مدارك الأحكام ٨ : ١٥٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٥٢ / ١٢١٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٣ ، أبواب الطواف ، ب ٤٩ ، ح ٢ ، بالمعنى.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٤ / ٤٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٠ ، أبواب الطواف ، ب ٤٩ ، ح ٣.
(٥) مدارك الأحكام ٨ : ١٥٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٤ / ٤٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٩٤ ، أبواب الطواف ، ب ٥٠ ، ح ٥.
(٧) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٤ / ٤٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٦ / ٧٨٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٨٧ ، أبواب الطواف ، ب ٤٥ ، ح ٣.