حلّه ، ولم يظهر دليل على تحريمه ، وإنما دلّ على وجوب بيعه في غير بلد الفاعل ، لئلّا يعيّر. وهو يدلّ على سقوط حكم التغريب لو وطئ بعد الموت ؛ ذكّي أم لا؟ ولا يجري احتمال التحريم هنا ، ولا معنى لتغريب الميّت فيه.
وأمّا حكم التعزير فثابت على من وطئ دابّة ميّتة إذا بلغ سنّ وجوب التعزير ؛ لأنه عصيان ، وفعله محرّم ، بل أفحش من وطء الحيّة ، ولكنّه موكول قدره إلى نظر الحاكم هنا ولو قلنا بتعيين قدر في وطء الحيّة لعدم الدليل على تقديره هنا ، والله العالم.