عليّ بن جعفر : المتقدّم (١) أعني السلام عليكم ورحمة الله ، ممّا لا ريب في تحقّق الخروج بها من الصلاة ، ونقل المحقّق : في ( المعتبر ) (٢) على ذلك الإجماع ، ولا خلاف في عدم وجوب ضمّ وبركاته ، كما قال العلّامة : في ( المنتهى ) (٣) ، ولو أسقط قول ورحمة الله جاز أيضاً عند غير أبي الصلاح ) (٤) ، انتهى ، وهو يؤذن بدعوى الإجماع على الاكتفاء بالصيغة الأُولى.
أقول : دلّت الأخبار الواردة في تسليم الصلاة على الصيغ الثلاث : أمّا السلام عليكم فالأخبار به كثيرة ، بل أكثر الأخبار وردت به.
وأمّا السلام عليكم ورحمة الله فورد به بعض الأخبار ، وقد سلف بعضها.
وأمّا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فورد به أيضاً بعض الأخبار ، مثل : خبر المعراج (٥) ، وصحيحة عليّ بن جعفر : عن إخوته (٦) ، وعمل أكثر الفرقة من مجتهد ومقلّد على هذا من غير نكير ، وإجماع العصابة على مشروعيّته ، فلا ريب فيها.
والذي يظهر لي من الأخبار وفتوى الفرقة في كيفيّة التسليم الذي وردت به الشريعة عموماً وخصوصاً ، ابتداءً وردّاً وهذا منه بلا إشكال ، كما عرفت أنه في الصلاة كغيرها من باب الواجب المخيّر ، فللمصلّي أن يأتي بأيّ الصيغ الثلاث شاء ، وكلّ صيغة أتى بها نوى بها الوجوب ، وإن أكملها الأخيرة ، وأوسطها أوسطها ، وأقلّها الاولى ، وهي أقلّ ما يتأدّى به الواجب المخيّر ، ولا تلتئم الأخبار إلّا على هذا ، ودلالتها عليه تظهر بأدنى تأمّل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٩ ، أبواب التسليم ٢ ، ح ٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٣٥.
(٣) منتهى المطلب ١ : ٢٩٦.
(٤) الحبل المتين ( ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : ٢٥٣ ( حجريّ ).
(٥) علل الشرائع ٢ : ٩ / ١ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٦٨ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٩ ، أبواب التسليم ، ب ٢ ، ح ٢.