أو بوجود خلل فيه مانع من العمل به سقطت حجيته ، لما سبق من حجية الاطمئنان في نفسه كالقطع الوجداني. لكن يختص حكمه بالشخص المطمئن دون غيره. ولا يبعد دعوى حصوله فيما لو تسالم جميع الفقهاء على هجر الخبر وعدم العمل به. أما اذا لم يحصل ذلك فلا تصلح تلك الشهرة لتوهينه بعدما كان حجة في نفسه. لأمور.
الأول ما سبق من الاشكال في تحصيل شهرة إعراض قدامى الفقهاء الذين هم العبرة في شأن جبر ضعف سند الخبر ، وتوهين صحته.
الثاني ما سبق الإشارة اليه في مقدمة الكتاب من اختلاف قدامى الفقهاء في حجية خبر الواحد ، حيث أنكرها السيد المرتضى وجماعة ، حتى قيل باستحالة التعبد به ، واشترطوا التواتر في حجيته. وعليه فلا يصلح إعراضهم عن الخبر الصحيح السند موهناً حيث يستند إلى عدم تواتره لديهم. ونحن لا نعتبر التواتر في حجيته.
على أن بعض الفقهاء لم يعمل إلا بالخبر الصحيح الذي رواه الامامي العدل. وحيث ثبت لدينا حجية الموثق والحسن أيضاً فلا يكون إعراضه عنهما موجباً لوهنهما.
الثالث أن الاعراض عن الخبر لا يثبت بمحض عدم فتوى الفقهاء بمضمونه ، بل يتوقف بالاضافة لذلك على اطلاعهم عليه ، واستفادتهم منه نفس المضمون الذي استفدناه بدون معارض له من الأخبار ويشكل إحراز هذه الشروط ، حيث نحتمل أنهم لم يروه دالاً على ما نراه دالاً عليه ، ولا يكون فهمهم حجة على أفهامنا. وبالطبع هذا لا يجري في الأخبار البالغة من الصراحة حداً بحيث لا يقع التشكيك في مفادها. واذا اتفقنا في مفاد الخبر نحتمل أنهم اطلعوا على ما يعارضه بنظرهم ، فتساقط الخبران أو تخيروا فاختاروا معارضه ، أو رجحوه لأمر ما. ومن البديهي أن هذا