الواحد ، فان العلم بعروض الخطأ في بعض الموارد غير ضاير بالنسبة للموارد الأخرى التي لم يعلم وقوع الخطأ فيها ، كما هو الحال في سائر الإخبارات الحسية والحدسية. نعم قد لا يحصل الظن في بعض الموارد لأمر ما ، فتسقط التزكية عن الاعتبار ، لكنه لا يثبت بذلك أن تزكية الواحد لا تفيد الظن مطلقاً. على أن إيراده مختص بتزكية العدل الواحد ، وبحثنا عن مطلق الظن بوثاقة الراوي سواء حصل من تلك التزكية أو غيرها لعدم الفرق بين أسباب حصوله.
وأما الثالث فأجنبي عن محل البحث ، حيث يدور بحثنا حول الظن بالعدالة ، لا الظن بالأحكام كي يصح القول : بأن الظن بالحكم الحاصل من البراءة ، أو عموم الكتاب قد يكون أقوى من الظن بالحكم الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد. على أنه بعد ما فرضنا كفاية الظن في التعديل ، وأخبرنا ذلك العدل بما ينافي أصل البراءة أو عموم الكتاب ، لا مناص من العمل بخبره ، إذ لا يبقى موضوع لجريان الأصل. ولا عموم بعد ورود الدليل الخاص.
وتحقيق البحث أن يقال : بناء على ما اشتهر بين جميع المسلمين من كفاية تزكية العدل الواحد في باب التوثيق ، للأدلة التي أقيمت على ذلك غير دليل الانسداد. وقد سبق الاشارة اليها (١). وبناء على قبول شهادة المتأخرين فيه ، كابن طاووس والعلامة وابن داود ونظائرهم ، لثبوت احتمال الحسن فيها ، لا مجال لدعوى انسداد باب العلم في التوثيق ، فان ضم
__________________
١ ـ انظر ص ٦٠ ، وما بعدها.