المعدل وتسميته لينظر هل له جارح الخ » (١).
وثالثاً : ثبوت رواية اولئك الثلاثة عن بعض الضعفاء ، فنحتمل ان يكون هو الذي ارسلوا عنه فكيف يصح الاخذ بمراسيلهم.
الثالث : ان حسن الظن باولئك الثلاثة لورعهم ، واحتياطهم في امور الدين يقضي بان لا يروون ، ولا يرسلون الا عن ثقة. والجواب عنه.
أولا : ان الورع والاحتياط لا يختص باولئك ، بل يوصف به كثير من رواة احاديث أهل البيت (ع) ، فيلزم العمل بجميع ما رووه مسانيد ومراسيل ، اخذاً بقاعدة ( حسن الظن ) ، بل متى حسن الظن براوي انه لا يروي ، ولا يرسل الا عن ثقة لزم العمل باحاديثه ، وان لم يكن من وجوه الرواة.
وثانياً : ان ذلك اجتهاد ممن ادى حسن ظنه بهم الى تلك النتيجة لا شهادة بوثاقة من ارسلوا او رووا عنه ، فيختص الحكم بمن اجتهد بذلك وحصل له الوثوق دون غيره. وسبق ان الشيخ الطوسي اعطى قاعدة كلية وهي قبول مراسيل كل من علم : بانه لا يرسل إلا عن ثقة ، وطبقها على اولئك الثلاثة ، فاذا علم الفقيه ذلك من حال راوي لزمه العمل بمراسيله.
ولذا حكي عن الشيخ محمد بن الحسن الحر في ( التحرير ) ، والشيخ البهائي في شرح ( الفقيه ) ، وظاهر الفاضل السبزواري في ( الذخيرة ) ، جعل مراسيل الصدوق كالمسانيد. وقال الفاضل المقداد في ( التنقيح ) في حق الشيخ الطوسي : « ومثله لا يرسل إلا عن ثقة ». كما قال في حق ابن ابي عقيل مثله. وقال الشهيد في ( الذكرى ) عند ارسال ابن الجنيد رواية عن اهل البيت (ع) : « وارساله في قوة المسند ، لانه من اعاظم العلماء » ومقتضى هذا التعليل قبول مراسيل الاعاظم مطلقاً. وقال صاحب ( التكملة )
____________
١ ـ معالم الاصول ص ١٩٨.