إلا عن ثقة » (١). مع ان الشيخ الطوسي عد البزنطي ثالثاً لهما. نعم ألحقه الوحيد بهما في ذيل كلامه ، لكنه لا وجه لفصله عنهما اولا ليحتاج الى الحاقه.
وناقش الشيخ النوري الفقهاء في قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب وعده من الخطأ المحض ، وصرح : بان الشيخ الطوسي ناظر الى اصحاب الاجماع ، وانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عن ثقة ، ومقتضاه قبول مراسيلهم جميعاً. وقال : « إلا ان المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب في ان المراد من قوله : من الثقات الذين الخ ، أصحاب الاجماع المعهودين اذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون وبصفة خاصة مشتركون فيها ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء ، فان صريح كلامه ان فيهم جماعة معروفين (٢) عند الاصحاب بهذه الفضيلة ، ولا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء » (٣).
لكن هذا يتوقف على الجزم بان الشيخ الطوسي ناظر في كلامه الى أصحاب الاجماع ، فيشترك الجميع في هذا الحكم ، ولا يختص بأولئك الثلاثة ، لكنه لم يثبت. ولم يحتمله احد من كلامه ، ولذا استدل القائلون بحجية أحاديث اصحاب الاجماع بعدة وجوه ، ولم يشيروا إلى كلام الشيخ ولو جرى فيهم لكان اولى بالذكر.
والذي يبدو لي من كلام الشيخ الطوسي انه بصدد بيان كبرى كلية وهي قبول مراسيل كل من علم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، ثمّ طبقها على اولئك الثلاثة ، لأنهم بعض مصاديقها. وعليه فتحتاج عند تطبيقها على
____________
١ ـ تعليقة منهج المقال ص ١٠.
٢ ـ الوارد في النص ( معروفون ) ولكنه غلط.
٣ ـ مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٧٥٨.