أو الكنية ، أو اللقب ، وين اتحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما الخ » (١).
ولما عرفته من حال أصولنا الرجالية يقوى القول : بانسداد باب العلم في التوثيقات والاكتفاء بالظن فيها. كما اختاره المحقق القمي قائلاً : « فالأولى أن يقال : إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية المرجوع اليها عند انسداد باب العلم ، وليس من باب الشهادة ، ولا الرواية المصطلحة » (٢).
ولأجله التجأ المحقق الهمداني الى العمل بكل خبر وصفه القدماء بالصحة ، وترك الفحص عن حال الرواة مستدلاً عليه بأنه « ... لا يكاد يوجد رواية يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق لولا البناء على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية الخ » (٣).
لكن يشكل الأمر فيما لو اختلف الفقهاء في خبر ، فصححه جماعة وعملوا به ، وضعّفه آخرون وتركوه ، فما هو الحكم عند ترك الفحص عن حال الرواة؟.
واستدل بانسداد باب العلم في العدالة على كفاية تزكية العدل الواحد فقيل : « ... أن العلم بالعدالة متعذر غالباً فلا يناط التكليف به ، بل بالظن ، وهو يحصل من تزكية الواحد.
وقد علّق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني على هذه الدعوى بقوله : « ... وربما وجهت بالنسبة الى موضع الحاجة من هذا البحث ، وهو عدالة الماضين من رواة الحديث ، بأن الطريق الى ذلك منحصر في النقل
__________________
١ ـ تنقيح المقال ج ١ ـ المقدمة ص ٢٠٣.
٢ ـ قوانين الأصول ص ٤٦٧.
٣ ـ مصباح الفقيه ـ الصلاة ص ١٢