قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده ـ أي عند هذا الشاهد بثقته ـ وانما وثقه بناء على ظاهر حاله ، ولو علم به لما وثقه. وأصالة عدم الجارج مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام اذ لابد من البحث عن حالة الرواة على وجه يظهر به احد الامور الثلاثة من الجرح ، او التعديل ، او تعارضهما ، حيث يمكن » (١).
نعم اختار جماعة كفاية مثل هذا التوثيق ، بدليل ان العبرة في باب الجرح ، والتعديل بالظن ، وهو يحصل من ذلك. قال الوحيد البهبهاني عند ذكر امارات الوثاقة ، والمدح : « ومنها ان يقول الثقة : حدثني الثقة وفي افادته التوثيق المعتبر خلاف معروف. وحصول الظن منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحاً لا يمنع الظن ، فضلا عن احتمال كونه ممن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات ، فتأمل الخ » (٢).
فالاكتفاء بمثل هذا التوثيق يبتني على القول بكفاية الظن بالوثاقة. وسيأتي البحث عنه في مبحث ( انسداد باب العلم في التوثيقات ).
واكتفى المحقق الحلي بقول الراوي : اخبرني بعض اصحابنا. اذا عنى الامامية وإن لم يصفه بالعدالة اذا لم يصفه بالفسق. وعلل ذلك بقوله : « لان اخباره بمذهبه شهادة بانه من اهل الامانة ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول. فان قال : عن بعض اصحابه. لم يقبل ، لامكان ان يعني نسبته الى الرواة واهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول ».
وقد تعجب منه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني بد اشتراطه العدالة في الراوي. واورد عليه بان الاصحاب لا ينحصرون في العدول. على ان « التعديل انما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له ، وانما يعلم الحال مع تعيين
____________
١ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٧٣.
٢ ـ تعليقة منهج المقال ص ١١.