وجب عليه تقليد المخبر في الاحكام الشرعية الخ » (١).
نعم لا يشترط الجزم بكون الإخبار حسياً ، بل يكفي احتمال صدوره عنه ، فلو اخبر النجاشي عن وثاقة راوي ، وشككنا في استناده الى حس أو حدس ، قبلنا خبره ، لقيام السيرة على كفاية احتمال الحس في قبول خبر الثقة ، فلو اخبر عن موت رجل قبل العقلاء خبره ، سواء علموا بانه اخبر عن حس ومشاهدة ، او احتملوا فيه ذلك ، كما احتملوا ان يكون اخبر عن حدس ، بان سمع صياحاً من جهة داره فاعتقد انه قد مات.
اما اذا لم يحتمل الحس في التوثيق فلا يقبل ، ولاجله نوقش في توثيقات الرواة التي يرسلها المتأخرون بدعوى عدم احتمال وجود طريق معتبر لهم يتصل بمن احس بوثاقتهم ، للفصل الطويل بين الموثق والموثق وسيأتي البحث عن ذلك.
وعليه فحصول الحدس بوثاقة من روى عنه اصحاب الاجماع لا يجدي في ثبوت وثاقتهم. والتوثيق في كتب الرجال لا يقبل منه إلا الحسي قطعاً او احتمالا ، فلا يقاس به الحدسي المحض.
وهناك وجوه اخرى في شأن التوثيق استدل بها على كفاية تزكية الواحد في ثبوت الوثاقة.
أولها : ان « التزكية فرع الرواية ، فكما (٢) لا يعتبر العدد في الاصل فكذا في الفرع » (٣) ، لان الاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الاصل. واشتهر الاستدلال بذلك بين المتأخرين. لكن نوقش بعدة وجوه (٤).
____________
١ ـ فرائد الاصول ص ٤٨.
٢ ـ الوارد في المصدر لفظ « فكلما » والصحيح ما ذكرناه.
٣ ـ الدراية للشهيد الثاني ص ٦٩.
٤ ـ مقباس الهداية ص ٥٩.