ضعيف. وعلى فرض تسليمه لا ينفع في البطائني ونظائره. للتسالم على اشتراط كون الممدوح إمامياً.
ودعوى أن الشيخ الطوسي ذكر الأصل بعنوان كونه معتمداً غير ثابت وعلى فرض ثبوته لا يثبت لنا حجية أخباره ما لم نثق بأسنادها ، أو صدورها عن المعصوم (ع).
وأما قول ابن الغضائري في ابنه الحسن : « أبوه أوثق منه ». فالجواب عنه.
أولاً : أن هذا القول لم ينقله لنا القدماء ، كالنجاشي والشيخ الطوسي عن ابن الغضائري ، ليثبت نسبته اليه ، حيث ينقلون عنه بالمشافهة ، ونحوها من الطرق المعتبرة. وإنما نقله المتأخرون ، كالعلامة مستندين الى كتاب ( الرجال ) المنسوب الى ابن الغضائري. وقد أفردناه ببحث يأتي ، وأسفرت النتيجة عن وهن الكتاب ، فلا يصح الاعتماد عليه.
وثانياً : أن الفقهاء ، والرجاليين متفقون على ضعف الابن ، فالشهادة بكون الأب أوثق ممن اتفقوا على ضعفه لا تنفع الأب شيئاً وانما يكون المستفاد منها أن الابن أضعف من الأب ، فالملحوظ شدة ضعف الابن ، لا شدة وثاقة الأب ، وإلا لزم اشتراكهما فيها ، لقاعدة ( أفعل التفضيل ) الذي لا يطلق إلا عند الاشتراك في أصل المادة بين الطرفين مع الزيادة في الطرف المفضل ، وهو منافي لما اتفقوا عليه من ضعف الابن ، ولما هو المعلوم من حال ابن الغضائري ، وأنه سريع الجرح للرواة. بل ينافي عبارته هنا ، حيث قال في الابن : « واقف ضعيف في نفسه ، وأبوه أوثق منه » (١).
فحكم أولاً بضعف الابن ، ثم عطف عليه تلك الجملة ، فيكشف
____________
١ ـ خلاصة الرجال ص ١٠٢