لثبوت الحكم للموضوع المذكور في القضية بأن يكون الموضوع الحقيقي هو العنوان المذكور في التعليل ويكون ثبوته للموضوع المذكور من جهة انطباق ذلك العنوان عليه ، كما في قضية لا تشرب الخمر فانه مسكر فانها ظاهرة في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو عنوان المسكر ، وحرمة الخمر إنما هي من جهة انطباق ذلك العنوان عليه فيسري الحكم حينئذ الى كل مسكر فلا تبقى للخمر خصوصية في الحكم المذكور في القضية. وأما إذا كانت العلة المذكورة في القضية واسطة في الثبوت ، ومن قبيل دواعي جعل الحكم على موضوعه من دون أن تكون هي الموضوع في الحقيقة ، كما في قضية لا تشرب الخمر لاسكاره فانها ظاهرة في أن موضوع الحرمة فيها إنما هو نفس الخمر غاية الأمر أن الداعي الى جعل الحرمة عليها إنما هو إسكارها فلا يسري الحكم الى غير الموضوع المذكور في القضية مما يشترك معه في العلة المذكورة فيها ، إذ يحتمل حينئذ أن تكون في خصوص العلة المذكورة في القضية خصوصية داعية الى جعل الحكم على الموضوع المذكور فيها وأن لا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيرها مما يشترك معها في الحقيقة والعنوان الخ ».
وأورد عليه استاذنا المحقق الخوئي ب « أن هذا الاحتمال إنما هو على خلاف ما هو المرتكز في أذهان العرف من دوران كل حكم مدار علته ، ومن أن العلة المذكورة في الكلام هي بنفسها علة للحكم مع قطع النظر عن خصوصية قيامها بالموضوع المذكور في القضية ضرورة أنه لا يشك أهل العرف في أن المستفاد من قوله عليهالسلام : إن اللّه لم يحرم الخمر لاسمه وإنما حرمه لاسكاره. إنما هي حرمة كل مسكر من دون دخل لقيام الاسكار بالخمر في الحكم بالحرمة أصلاً. هذا مع أنه لو كان احتمال دخل خصوصية المورد مانعاً من انعقاد ظهور الكلام في دوران الحكم مدار علته