واحد فتثبت الاستحالة في كل مورد لزم الدور ، وأخرى يكون بأمر تشريعي ولا مانع من تخصيصه ، لأن الذي شرّع كون الأمر الفلاني علة لحكم خاص له أن يخصص عليته بفرد أو حال دون آخر.
وقد مثّل لذلك بتعليل البناء على الحال السابقة في الاستصحاب بأن المكلف كان على يقين فشك ولا ينبغي له نقض اليقين بالشك ، ومقتضى عموم التعليل أنه لو شك في الاتيان ببعض أجزاء الصلاة يبني على عدمه ، لكنه خصص بقاعدتي الفراغ والتجاوز ، فان مقتضاهما البناء على الاتيان بالجزء المشكوك لو عرض الشك بعد الفراغ من الصلاة أو بعد تجاوز محل ذلك الجزء. ومثله تعليل الامام (ع) عدم انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة بقوله (ع) : « يمضي في صلاته ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم » (١). فانه قيّد بقول الامام الباقر (ع) : « فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع وإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين » (٢). فينتج أن دخول الصلاة على طهر بتيمم لا يجدي إلا إذا كان وجدان الماء بعد الركوع ، فان وجده قبله قطع الصلاة واستأنفها مع الطهارة المائية.
ثم ليعلم أن الأصل في التعليل أن يكون عرفياً ، بمعنى أن الأمر المعلل به ثابت لدى العرف إما ببنائهم أو بتشريع المشرّع ، أي يكون تشريعه ثابتاً ومعلوماً في الخارج قبل التعليل به ، لأن ظاهر تعليل الحكم بيان الجهة
__________________
١ ـ الوسائل ح ٤ ب ٢١ ـ التيمم.
٢ ـ الوسائل ح ١ ب ٢١ ـ التيمم.