والقول : بأن دعوى غير الكشي : الاجماع على تصحيح ما يصح عن الستة الاوائل ، كالاواسط ، والاواخر يغنينا في اشتراك الجميع في هذا الاجماع. موهون ، حيث سبق ان الكشي هو الاصل في هذا الاجماع ، وتبعه الجماعة عليه ، فالاشكال على تعبيره وارد على اصل الاجماع. ولذا حكي عن جماعة من المتأخرين ، كابن طاووس ، والعلامة ، وابن داود : دعوى ذلك في خصوص الاواسط ، والاواخر. كما اختلف تعبير الفيض الكاشاني عن اصحاب الاجماع. فقال ـ عند ذكر طرق صحة الحديث عند القدماء ـ : « وكوجوده في أصل معروف الانتساب الى احد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم ، كزرارة ... وعلى تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى الخ » (١). فأصحاب الاجماع طائفتان ، احداهما : حكي الاجماع على تصديقهم. والاخرى : على تصحيح ما يصح عنهم.
وبعد هذا الاختلاف الشائع في المراد بتلك الصيغة ، وبناء جماعة من الاكابر على أن المراد بها تصديق اصحاب الاجماع ، وتوثيقهم فقط وتصريح الكشي بذلك في الستة الاوائل ، لا يبقى مجال للركون الى احاديث أولئك الجماعة ، إذا لم تثبت وثاقة الواسطة بينهم وبين المعصوم (ع).
الثاني : ان الاجماع الذي بحث الفقهاء عن حجيته ، واقاموا الادلة عليها ، إنما هو الاجماع على الفتوى في الحكم الشرعي ، ولذا عرفه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ب « اتفاق من يعتبر قوله من الامة في الفتاوى
__________________
١ ـ الوافي ج ١ ص ١١.