الشرع ، على حد تعبير البعض (١).
وأما الجهة الثانية ، وهي حصول الوثوق بصدور الحديث عن المعصوم عليهالسلام من تلك الشهرة التي فرضنا ثبوتها ، فالنقاش فيها من أجل اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار. فمنها البناء على حجية خبر كل مسلم لم يظهر منه فسق ، وإن لم يوثق. ومنها تصحيح جميع أخبار كتبنا الأربعة ، بل جميع أخبار الكتب المعتبرة. ومنها الاكتفاء بالظن بالوثاقة لانسداد باب العلم فيها. ومنها الاعتماد على مشايخ الاجازة بلا توثيق لهم ونحوها كما سبق تفصيله (٢). وعليه كيف يحصل الوثوق النوعي بصدور الحديث من العمل المبتني على وجوه اختلف الفقهاء في حجيتها.
وأما الوثوق الشخصي فيختص حكمه بالواثق سواء حصل له من شهرة العمل ، أو غيرها من الطرق التي قد يحصل الوثوق لشخص منها.
وأما الجهة الثالثة ، وهي حجية الحديث الضعيف السند الموثوق بصدوره لشهرة العمل به ، أو غيرها مما يفيد الوثوق فالبحث عنها يستدعي النظر أولاً في معنى الوثوق ، وهل أنه الاطمئنان ، أو غيره. فنقول.
فسر الاطمئنان في اللغة بالسكون ، فيقال : اطمأن الرجل الى كذا أي سكن اليه. وزاد في ( أقرب الموارد ) « وآمن له ». وفسر الوثوق بالايتمان. فقال : وثق به. أي ائتمنه.
وعليه فالوثوق ، والاطمئنان يشتركان في سكون النفس ، وركونها
____________
١ ـ مقباس الهداية ص ٣٧.
٢ ـ انظر ص ٥٥ ، وما بعدها.