الرابع : ان أصحاب الاجماع لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة؛ فيلزم العمل باحاديثهم لذلك. وهذه الدعوى لم تثبت بالصراحة في حق جميع اولئك الجماعة ، وانما ذكرها الشيخ الطوسي في ثلاثة منهم ، محمد بن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن ابي نصر ، وعطف عليهم « غيرهم من الثقات الذين عرفوا : بانهم لا يروون ، ولا يرسلون إلا عمن يوثق به » على ما سبق (١) ، ولذا نقل الشهيد في ( الذكرى ) وغيره عن فقهائنا ، قبول مراسيل اولئك الثلاثة فحسب. للنص عليهم والاجمال في غيرهم. هذا بلحاظ الاصل والقاعدة.
وأما عند العمل والتطبيق فنراهم اغفلوا البزنطي ، وصفوان ، وخصوا ابن ابي عمير بالذكر ، ولاجله أورد الشيخ المامقاني بقوله : « ... ونراهم في الفقه لم يلتزموا بذلك إلا في حق ابن ابي عمير ، ولا ارى للقصر عليه وجهاً ، لان المستند في حق مراسيل ابن أبي عمير هو الاجماع المزبور ، وهو مشترك بينهم ، فقبوله في ابن ابي عمير ، والاغماض عنه في يونس وصفوان ، والبزنطي مما لم افهم وجهه » (٢).
ويورد على الشيخ المامقاني بذكره ليونس مع الثلاثة ، ولم يذكره الشيخ الطوسي في كلامه. كا يورد على الوحيد البهبهاني باهماله للبزنطي في قوله ـ عند ذكر امارات الوثاقة ـ : « ومنها رواية صفوان بن يحيى ، وابن ابي عمير عنه ، فانها إمارة الوثاقة ، لقول الشيخ في ( العدة ) : إنهما لا يرويان
__________________
١ ـ انظر ص ٤١.
٢ ـ مقباس الهداية ص ٤٩.