المذكورة فيه لجرى ذلك فيما إذا كان تعليل النهي عن شرب الخمر بكونه مسكراً ، إذ من المحتمل فيه أيضاً أن يكون في صدق المسكر على خصوص الخمر خصوصية تقتضي حرمته ولا تكون هذه الخصوصية موجودة في غيره ... وعليه فلا وجه لما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من التفصيل وجعل العلة المذكورة في الكلام من قبيل الواسطة في العروض في أحد القسمين ، ومن قبيل الواسطة في الثبوت في القسم الآخر » (١).
وما أفاده استاذنا هو الحق ، فان تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة وجوداً وعدماً بلا دخل خصوصية قيامها بالموضوع ، هذا ما يستفيده العرف وأهل اللسان عند التفاهم ، وهم المرجع في شأن ظواهر الألفاظ ومن طريقهم ثبتت حجيتها فلا يعتدون باحتمال إرادة المتكلم خلاف الظاهر من كلامه ، وإنما يؤاخذونه بظاهره فهو الحجة له وعليه ، ولم يتخذ المشرِّع طريقة أخرى عند تفهيم أحكامه بل جرى على ما جروا عليه عند التفاهم. والعرف لا يرى فرقاً بين تعليل حرمة شرب الخمر بأنه مسكر وتعليلها باسكاره ، كما في تعليل الطبيب النهي عن أكل الرمان بأنه حامض وتعليله بحموضته ، حيث يفهم من ذلك أن علة التحريم والنهي هي الاسكار والحموضة في كلا المثالين ويثبت به حكم كلي وهو المنع عن شرب كل مسكر وأكل كل حامض ، ويتألف من ذلك القياس المنطقي.
ولذا أفتى كثير من الفقهاء بجواز الاتيان ليلة الجمعة بغسل يومها اذا خيف قلة الماء في اليوم أخذاً بعموم التعليل في الحديث المروي عن الامام الكاظم (ع) « ... فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغدٍ يوم الجمعة ، فان الماء بها قليل ، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة » (٢).
__________________
١ ـ أجود التقريرات ج ١ ص ٤٩٨ ـ ٤٩٩.
٢ ـ الوسائل ح ٢ ب ٩ ـ الأغسال المسنونة.