لأنه أول من توسع فيه ، وركّز دعائمه في القرن الثاني للهجرة حتى اشتهر العمل به. وقد أثبت الشيخ محمد بن الحسن الحر في كتابه ( الوسائل ) (١) عدة أحاديث تضمنت تلك المناظرات يقرب مضمون بعضها من حديث ابن شبرمة السابق ، وجاء في بعضها « يا أبا حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال : البول. فقال (ع) فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول؟ فسكت ». وفي حديث آخر « البول أقذر أم المني؟ فقال : البول أقذر. فقال (ع) : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب اللّه تعالى الغسل من المني دون البول الخ ».
ولذا كان المنع عن استعمال القياس في الأحكام من ضروريات مذهب الشيعة (٢). بل نقل السيد المرتضى عن قوم من شيوخنا أنهم قالوا : « إنه مستحيل من طريق العقول العبادة بالقياس في الأحكام » (٣).
لكن المنحرفين عن أهل البيت (ع) حيث لم يستقوا الفقه من منهله العذب الفيّاض ضاقت بهم مدارك الأحكام فاضطروا الى استعمال القياس واليه يشير ما نقل عن أمير المؤمنين (ع) : إن قوماً ثقلت عليهم الأحاديث أن يحفظوها ، وأعوزتهم النصوص أن يعوها فتمسكوا بآرائهم (٤).
وفي ذلك يقول الشيخ محمد رضا المظفر : « والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام اللّه وما جاء به الرسول (ص) فالتجأوا الى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس. بل حكّموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص أو جعلوا ذلك عذراً مبرراً
____________
١ ـ أنظر ب ٦ ـ صفات القاضي ـ كتاب القضاء.
٢ ـ معالم الأصول ص ٢١٣.
٣ ـ مقدمة كتاب السرائر.
٤ ـ فرائد الأصول ص ١٥٧.