ولم يحصل الوثوق بصدور خبره عن المعصوم (ع) ، فلم يبن العقلاء ، ولم تقم سيرة ولا نص ، على حجية مثل هذا الخبر ، وهذا الاجماع المدعى لا يصلح دليلا لاثبات الحجية ، لأمور.
الاول : إنه اختلف الفقهاء وعلماء الحديث في مؤدى الصيغة التي نقل عليها الاجماع وهي ( تصحيح ما يصح عنهم ). فاختار جماعة : أن معناها قبول كل حديث صح عن أصحاب الاجماع من غير لحاظ حال الواسطة بينهم وبين المعصوم (ع) وبه تمتاز احاديث اولئك الجماعة على ما سبق في صدر البحث.
واختار آخرون ان تلك الصيغة لا تفيد إلا تصحيح ، او توثيق أولئك الجماعة فحسب. اما بقية رجال سند الحديث المتأخرين عنهم كالسابقين عليهم فلابد من إحراز وثاقتهم من طريق آخر ، فلو كان احدهم ضعيفاً لا تقبل روايته. وان نقلها عنه أحد أصحاب الاجماع.
وهذا المعنى نقله الشيخ ابو علي في ( رجاله ) عن بعض أفاضل عصره ، وعن استاذه صاحب ( الرياض ) ، وأنه : بالغ في الانكار على المعنى الاول ، وقال : « بل المراد دعوى الاجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه اذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فاذ قال احد الجماعة حدثني فلان. يكون الاجماع منعقداً على صدق دعواه ، واذا كان فلان ضعيفاً ، او غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً ». وأنه أدعى : بأنه لم يعثر في الكتب الفقهية. من اول كتاب ( الطهارة ) الى آخر كتاب ( الديات ) على عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتجاً : بأن في سنده احد الجماعة