والتحقيق أن الراوي الذي وُقف عليه إن لم يكن من الفقهاء الذين لا نحتمل أن يأخذوا الحكم من غير المعصوم (ع) فلا إشكال في عدم حجية حديثه الموقوف ، حيث يلحق بمضمره ويجري فيه حكمه. وإن كان من أولئك الفقهاء فالاشكال في موقوفه من أجل عدم إسناد الحكم فيه الى غيره ليقال بقيام القرائن على أن ذلك الغير هو المعصوم (ع) ، وعليه فنحتمل أنه رأي رآه وأفتى به بناء على ما هو الحق من ثبوت الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم (ع) من قِبل فقهاء الرواة ، وأنهم كانوا يستنبطون الحكم من الأصول والأدلة العامة الصادرة عن أهل البيت (ع) عند فقد النص الخاص ، ويجتهدون عند الجمع بين الأخبار المتعارضة باجراء قواعد التعارض فيها ، ولذا نقل عنهم كثير من الفتاوى في صف فتاوى الفقهاء في عصر الغيبة. واليك بعضها.
قال الشهيد الثاني عند البحث عن ميراث المجوس اذا ترافعوا الى حكّام الاسلام : « وقد اختلف الأصحاب فيه فقال يونس بن عبد الرحمان : إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين دون الفاسدين وتبعه التقي وابن إدريس ... وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا ( المختصر والشرح ) : إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد » (١). ويونس بن عبد الرحمان من أصحاب الامامين الكاظم والرضا (ع) والفضل بن شاذان من أصحاب الامامين الهادي والعسكري (ع).
____________
١ ـ شرح اللمعة ج ٢ ص ٣٢٢.