كثير من التفاوى في كتب الفقه. كما يحتمل استناده الى بعض فقهاء العامة حيث كانوا قضاة حكّام الدولتين الأموية والعباسية ، فيرجع بعض الشيعة اليهم في الحكم أحياناً لاضطرار أو جهل ، واليك بعض الشواهد على ذلك.
فروى عبد الرحمان بن سيابة فقال : « إن امرأة أوصت اليَّ ، وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة. فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئاً ، ما أدري ما الجزء؟. فسألت بعد ذلك أبا عبد اللّه (ع) عنه ... فقال (ع) : كذب ابن أبي ليلى : لها عشر الثلث ، إن اللّه عز وجل أمر ابراهيم (ع) فقال : اجعل على كل جبل منهن جزءاً (١). وكانت الجبال يومئذٍ عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء » (٢).
وروى أبو ولاد الحنّاط قائلاً : « اكتريت بغلاً الى قصر ابن هبيرة ... فتوجهت نحو النيل ... فأخبرت صاحب البغل بعذري ، وأردت أن أتحلل منه ... فتراضينا بأبي حنيفة ، فأخبرته بالقصة وأخبره الرجل ... فقال ما أرى لك حقاً ... فخرجنا من عنده ، وجعل صاحب البغل يسترجع ، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئاً الخ » (٣).
وروى خالد بن بكير الطويل فقال : « دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به ... فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي الى ابن أبي ليلى ... فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي فقلال لي ابن أبي ليلى : إن كان أبوك الخ » (٤).
____________
١ ـ البقرة / ٢٦٠.
٢ ـ الوسائل ح ٢ ب ٥٤ ـ الوصايا.
٣ ـ الكافي ج ٥ ص ٢٩٠ ـ التهذيب ج ٧ ص ٢١٥.
٤ ـ الوسائل ح ٢ ب ٩٢ ـ الوصايا.