وروى ابراهيم بن هاشم مرفوعاً فقال : « سألت امرأة أبا عبد اللّه (ع) فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً. فقال أبو عبد اللّه (ع) : ولمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً. فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول اللّه (ص) أنه قال لأسماء بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أبي بكر الخ » (١).
فان الظاهر أن المفتين فقهاء العامة مستندين الى ما رووه عن النبي (ص) في قصة أسماء. وعلى فرض أن المفتين غيرهم فهم غير الامام (ع) جزماً.
وروى خلف بن حماد فقال : « تزوج بعض أصحابنا جارية معصراً لم تطمث (٢) فلما افتضها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيام ... فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شيء قد أشكل الخ » (٣).
ولا يدل قوله « فسألوا عن ذلك فقهاءهم » على أن السائلين كانوا من العامة ، إذ لا مانع من إضافة الفقهاء الى العامة لا إلى السائلين قبال فقهائنا وقد تعارف هذا التعبير. وعلى فرض كون السائلين منهم فالزوج من الشيعة.
وبعد هذا كيف يثق الفقيه باستناد الحكم في الحديث المضمر الى المعصوم (ع). وتقطيع الأحاديث عند تبويبها لا يثبت ذلك ، وإنما يذكر علة للاضمار بعد إحراز استناده اليه (ع) من طريق آخر مثل كون الراوي من الفقهاء الذين لا نحتمل فيهم أن يسألوا غير المعصوم (ع).
__________________
١ ـ الوسائل ح ٧ ب ٣ ـ النفاس.
٢ ـ الجارية المعصر زنة مكرم التي أول ما أدركت وحاضت ، أو أشرفت على الحيض ولم تحض. والطمث الدم ، وطمثت المرأة تطمث بالضم حاضت. ( أنظر مجمع البحرين ، مادتي عصر ، وطمث ).
٣ ـ الكافي ج ٣ ص ٩٢.