سند الخبر أو دلالته ، وعدم وجود الجابر لهما. ومنها شذوذه ، وهجر الفقهاء له ، ومنها حمله على التقية عند اقتضاء القواعد ذلك. ومنها وجود المعارض له المسقط عن الاعتبار. وعليه نحتمل بل نظن بوجود ذينك الطائفتين من الأخبار في تلك المجموعة التي لم نعمل بها ، فلا يبقى لنا علم إجمالي بوجودهما ضمن أخبارنا المعمول بها.
واحتمال وجودهما بينها غير ضاير ، حيث لا يعتنى باحتمال كون الخبر موضوعاً ومدسوساً بعد إطلاق دليل حجية خير الثقة ، كما لا يعتنى باحتمال صدوره تقية بعد جريان أصالة الظهور ، فان مقتضى حجية ظاهر الكلام أن مفاده مراد للمتكلم بالارادة الجدية ، فلا عبرة باحتمال إرادة خلاف ظاهره من سخرية ، أو امتحان ، أو تقية ، أو غيرها ما لم تقم قرينة على ذلك. هذا ما بنى عليه العقلاء عند التحاور ، والتفهيم.
وخلاصة البحث أنه لم يقم دليل يمكن الركون اليه في إثبات قاعدة كلية مقتضاها حجية كل خبر اشتهر عمل الفقهاء به وإن كان ضعيف السند ووهن كل خبر اشتهر الاعراض عنه وإن كان صحيح السند.
نعم لو حصل الوثوق في مورد بصدور الخبر عن المعصوم (ع) من شهرة العمل أو غيرها كان حجة ، وإن ضعف سنداً. كما أنه لو حصل الوثوق بعدم صدوره أصلاً ، أو بعدم صدوره لبيان الحكم الواقعي من شهرة الاعراض ، أو غيرها سقطت حجيته ، وإن صح سنداً. فالعبرة بذلك الوثوق.
وعليه فلو تعارض خبران في الدلالة ، أحدهما حصل الوثوق برواته والآخر بصدوره جرى عليهما أحكام المتعارضين لحجية كل منهما في نفسه.
نعم لو قلنا بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة ، واكتفينا بالظن فيها كان الخبر الموثوق بصدوره هو الحجة دون معارضه الذي حصل الظن