على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة في الحكم.
ويتحقق هذا بتجرد الكلام المعلل عن كل ما يوجب الاخلال بظهوره في العلّية فيكون الحال شاهداً على عدم اعتبار المتكلم في العلّية خصوصية زائدة على ما ذكره في التعليل. أما لو احتف الكلام بما يصلح لصرف التعليل عن ظهوره في العلّية فلا يصح التعدي عن مورده ، وأطلق على تلك العلة التي اقترن بها الدليل لفظ الحكمة.
ولذا اصطدمت آراء الفقهاء في كثير من الأحكام المعللة ، فرأى بعضهم كون التعليل ظاهراً في العلية لعدم وجود ما يصرفه عن ذلك ، ورأى آخر عدم ظهوره فيها لخصوصية هناك رآها صارفة عنه فيكون من قبيل الحكمة ، وكأنه لا ضابطة يرجع اليها في تمييز العلة عن الحكمة فيؤل الأمر الى ما يستظهره الفقيه ، كما في سائر استظهاراته من الكلام.
والمايز بينهما وإن كان ثابتاً في الواقع ، حيث يدور الحكم مع العلة وجوداً وعدماً بخلاف الحكمة لكنه خفيّ في مقام الدلالة والاستظهار. وقد رام المحقق النائيني ضبط ذلك بالتفصيل بين ما لو كانت العلة واسطة في عروض الحكم للموضوع فيسري الى كل مورد ثبتت العلة فيه ، كما لو قال المشرّع : « لا تشرب الخمر لأنه مسكر ». وبين ما لو كانت واسطة في ثبوت الحكم للموضوع فيقتصر على مورده ، كما لو قال : « لا تشرب الخمر لاسكاره ». فيكون مقتضى هذه الاضافة الاقتصار على الخمر ، لأن علة تحريمه إسكاره لا مطلق الاسكار ، فقال : « ... إذا كانت علة الحكم منصوصة ونعني به ما كانت العلة المذكورة فيه واسطة في العروض