فانها خلفه ويجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه ، لأن الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله » (١). وهو صريح الدلالة في اشتراط تأخر المصلي عن القبر الشريف ، ولذا أفتى به جماعة كالشيخ البهائي والشيخ يوسف البحراني (٢).
لكن أورد عليهم : بأن تعليل الحكم بأن الامام لا يتقدم يكشف عن كونه حكماً أدبياً ، إذ « لو كان المنع تحريماً لوجب أن يكون التقدم على القبر الشريف في حد ذاته حراماً مطلقاً حتى يستقيم البرهان ، وهو ليس كذلك في سائر الأحوال ما لم يكن عن استخفاف ، وإنما هو منافٍ للآداب التي ينبغي رعايتها في حال الصلاة وغيرها فهذه العلة لا تصلح علة إلا للكراهة » (٣).
وحيث كان المستفاد من التعليل حكم كلي يثبت عند ثبوت علته فلا بد من النظر في أنه هل يقبل التخصيص كسائر العمومات التي يعرض لها المخصص؟.
وقد أجاب عن ذلك أستاذنا المحقق الخوئي بأن التعليل تارة يكون بأمر عقلي تكويني ، كما لو قال : هذا محال ، لأن لازمه الدّور. فلا يقبل التخصيص ، لأن المستحيل مستحيل في جميع الأفراد والأوقات ، والممكن ممكن كذلك فحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز
__________________
١ ـ الوسائل ح ١ ب ٢٦ ـ مكان المصلي.
٢ ـ الحدائق ج ٧ ص ٢٢٠.
٣ ـ مصباح الفقيه ـ الصلاة ص ١٩١.