اليها عند انسداد باب العلم » (١).
ومقتضاه كفاية الظن بالوثاقة وان حصل من هذا الاجماع. لكنه يتوقف على القول : بانسداد باب العلم في توثيقات الرواة. وسيأتي البحث عنه. على انه يمكن النقاش في حصول الظن بالوثاقة من هذا الاجماع ، لما سبق من النقاش فيه.
الثالث : ان الاجماع على صحة احاديث هؤلاء الجماعة اجماع على اقتران أحاديثهم بقرائن الصحة ، فيلزم العمل بها لذلك. والجواب عنه.
أولا : بما سبق من وهن الاجماع في نفسه ، وعدم دلالة صيغته على ذلك ، حيث لم يظهر منها اكثر من تصديق اولئك الجماعة الثمانية عشر فحسب.
وثانياً : بمنافاته للوجوه الثلاثة الاخرى المذكورة في حجية هذا الاجماع وهي كونه تعبدياً ، وكاشفاً عن رأي المعصوم (ع). أو أنه بمنزلة التوثيق في كتب الرجال. او ان أولئك الجماعة لا يروون إلا عن ثقة. وعليه فلا يبقى وثوق لارادة هذا المعنى من جملة ( تصحيح ما يصح عنهم ).
وثالثاً : بأن أحاديث اولئك الجماعة كثيرة ، ومتفرقة في ابواب الفقه ، كما وأن الاصول والكتب التي نقلتها الينا عديدة ، لعدة مؤلفين : فكيف اختصت احاديثهم بتلك القرائن دون بقية احاديث الاصول ، والكتب الناقلة لها. نعم قد يدعى احتفاف جميع احاديث تلك الكتب ، والاصول بقرائن الصحة ، كما سبق (٢) ، لكنه مبحث آخر.
__________________
١ ـ قوانين الاصول ص ٤٦٧.
٢ ـ انظر ص ١٧.