الشرعية على امر من الأمور الدينية » (١). وعرفه الخضري ـ من اهل السنة ـ ب « اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر على حكم شرعي » (٢).
نعم إن تعريف الشيخ الطوسي له ب « اتفاق اهل الحل والعقد من أمة محمد (ص) ». وقول صاحب ( المبادي ) في تعريفه : « الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (ع) هو اتفاق أمة محمد (ص) على وجه يشمل قول المعصوم (ع) » (٣). وإن كان ظاهراً في الاطلاق ، إلا أن المراد به الاجماع على الحكم الشرعي. ولذا استدل الشيخ الطوسي على حجيته ب ( قاعدة اللطف ) ، وأنه لا يخلوا عصر من امام معصوم حافظ للشرع (٤). وقال ـ عند البحث عما لو اتفق فتوى الاصحاب على خلاف قول الإمام (ع) ـ : لو « كان على القول الذي انفرد به الإمام (ع) دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور ، ولا الدلالة على ذلك ، لان ما هو موجود من دليل الكتاب ، والسنة كاف في باب ازاحة التكليف. ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل على ما قلناه ، وجب عليه الظهور ، وإظهار من يبين الحق في تلك المسألة ، على ما قد مضى القول فيه ، وإلا لم يحسن التكليف » (٥).
وعليه فدليل حجية الاجماع لا يشمل مورد البحث لانه اجماع في موضوع ، وأجنبي عن الحكم والتكليف. نعم بالنظر لما استدل به اهل السنة على حجيته من قوله (ص) : « لا تجتمع أمتي على خطأ ». ونظائره (٦) يشمل المورد في فرض اجتماع الامة. لكنه مفقود. بالإضافة الى أن الاجماع المدعى منقول لم تثبت حجيته في الاحكام فضلا عن
__________________
١ ـ معالم الاصول ص ١٦٤.
٢ ـ أصول الفقه للخضري ص ٢٩٩.
٣ ـ فرائد الاصول ص ٤٨.
٤ ـ عدة الاصول ص ٢٣٢.
٥ ـ عدة الاصول ص ٢٤٧.
٦ ـ أصول الفقه للخضري ص ٣١٥.