الاول وان كان الاحتياط في محله. واذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه ان يختن نفسه ، حتى ان الكافر اذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان طعن في السن ما لم يتضرر به.
مسألة ٣٩٠ : الختان واجب لنفسه ، وشرط في صحة الطواف واجباً كان ام مندوباً عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه ، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزأً لحج او عمرة واجبين او مندوبين ، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة على الاقوى فضلاً عن سائر العبادات.
مسألة ٣٩١ : الظاهر ان الحد الواجب في الختان ان تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بـ ( الغُلْفَة ) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة ، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الاَغلف ولا يجب القطع ازيد من ذلك.
مسألة ٣٩٢ : لا بأس بكون الختّان كافراً حربياً أو ذميّاً فلا يعتبر فيه الاِسلام.
مسألة ٣٩٣ : لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان وان استحب امرار الموسى على المحل لاِصابة السنة.
مسألة ٣٩٤ : تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى ، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع ، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته ، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية ، فمن ضحّي عنه اجزأته عن