عليه وان كان ذلك العجز قد حصل بإختياره ، كما انّه لو ترك الاِشتغال بالاِكتساب لا لطلب الراحة بل لاِشتغاله بأمر دنيوي أو ديني مهم كطلب العلم الواجب لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الاِنفاق عليه.
مسألة ٤٤٣ : إذا امكن المرأة التزويج بمن يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهل تكون بحكم القادر فلا يجب على أبيها أو إبنها الاِنفاق عليها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني.
مسألة ٤٤٤ : لا يشترط في ثبوت حق الاِنفاق كون المُنفِق أو المُنفَق عليه مسلماً أو عادلاً ، ولا في المُنفَق عليه كونه ذا علّة من عمى وغيره ، نعم يعتبر فيه ـ فيما عدا الابوين ـ ان لا يكون كافراً حربياً او من بحكمه.
مسألة ٤٤٥ : هل يشترط في ثبوت حق الاِنفاق كمال المنفق بالبلوغ والعقل أم لا؟ وجهان أقربهما العدم ، فيجب على الولي ان ينفق من مال الصبي والمجنون على من يثبت له حق الاِنفاق عليهما.
مسألة ٤٤٦ : يشترط في وجوب الاِنفاق على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه وزوجته الدائمة ، فلو حصل له قدر كفاية نفسه وزوجته خاصة لم يجب عليه الاِنفاق على أقربائه ، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الاِنفاق عليهم والاَقرب منهم مقدّم على الاَبعد ، فالولد مقدّم على ولد الولد ، ولو تساووا وعجز عن الاِنفاق عليهم جميعاً فالاَظهر وجوب توزيع الميسور عليهم بالسوية إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكنهم الاِنتفاع به ، وإلاّ فالاَحوط الاولى ان يقترع بينهم ، وان كان الاَقرب انّه يتخير في الانفاق على أيّهم شاء.
مسألة ٤٤٧ : إذا كان بحاجة الى الزواج وكان ما لديه من المال لا يفي