مسألة ٤٧٠ : إذا كان المالك غائباً حين حصول الاِضطرار ولم يمكن الاِتصال به او بوكيله او وليه فللمضطر ان يرفع اضطراره بالاَكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمّته ، ولا يكون اقل من ثمن المثل ، والاَحوط المراجعة الى الحاكم الشرعي لو وجد ومع عدمه فإلى عدول المؤمنين.
مسألة ٤٧١ : التفاصيل المتقدّمة في الاِضطرار الى طعام الغير تجري في الاِضطرار الى غير الطعام من امواله كالدواء والثياب والسلاح ونحوها ، ففي كل مورد اضطر فيه الشخص الى التصرف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه يجب على المالك مع حضوره الترخيص له بالتصرف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه ، ويجوز للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
مسألة ٤٧٢ : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف واحكامه المقدّسة وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على انفاق شخص أو اشخاص من اموالهم وجب ، وليس للمُنفِق في هذا السبيل ان يقصد الرجوع بالعوض على احد ، وليس له مطالبة احد بعوض ما بذله في هذا المضمار.