المساكن المزينة وتزيين أولادها ؛ فلا بأس به.
مسألة ٥٨٢ : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية كما لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها ، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان ، اشهرهما الوجوب ، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة ، وفيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما.
مسألة ٥٨٣ : لا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير والصغير ، ولا بين العاقل والمجنون ، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.
مسألة ٥٨٤ : الظاهر ان الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة بل هو تكليف استقلالي في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها ، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدّة على كل تقدير.
مسألة ٥٨٥ : لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه ، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الاَقرب.
مسألة ٥٨٦ : مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها ، واما إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر الى زوجته ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر ايضاً إذا لم يبلغها خبر وفاته إلاّ بعد مدة لمرض أو حبس