مسألة ٦٥٠ : الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها ، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر ، ولا فيما إذا كان لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك ، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
مسألة ٦٥١ : يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً ، فلا يقع الايلاء من الصغير والمجنون والمكره والهازل والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده أو اختياره ، وهل يعتبر أن يكون قادراً على الايلاج فلا يقع من العنين والمجبوب؟ فيه وجهان اقربهما الاَوّل.
مسألة ٦٥٢ : لا ينعقد الايلاء ـ كمطلق اليمين ـ الا باسم الله تعالى المختص به أو ما ينصرف اطلاقه اليه ولو في مقام الحلف ، ولا يعتبر فيه العربية ، ولا اللفط الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع قُبلاً ، بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل بلفظ ظاهر فيه ، فيكفي قوله : ( لا أطأُك ) أو ( لا اُجامِعُك ) أو ( لا أمسُّك ) بل وقوله : ( لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة ) إذا قصد به ترك الجماع.
مسألة ٦٥٣ : إذا تم الايلاء بشرائطه فان صبرت المرأة مع امتناعه عن