آخر غيرهم كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك اربع زوجات وولداً ، ففي مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ـ وهي عدد الزوجات ـ في الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الاِخر فرض آخر ، والاّ فان كان الكسران متداخلين ضرب مخرج الكسر الاقل في عدد اصحاب الفرض الواحد ، وكان الحاصل هو عدد الفريضة ، وان كانا متوافقين أو متباينين فبعد الضرب على النحو المتقدم في المسألة السابقة يضرب الحاصل في عدد اصحاب الفرض الواحد ويكون هو عدد الفريضة.
فاذا ترك ابوين واربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الاربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الاربعة ـ وهو عدد الزوجات ـ ويكون الحاصل ثمانية واربعين ، وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين.