مسألة ٩٩ : المدار في انبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان عرفاً ، ولا يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلمية الدقيقة.
مسألة ١٠٠ : يشترط في التقديرين ـ الزماني والكمي ـ ان يتغذى الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب اثر على تلك الرضعة.
مسألة ١٠١ : يشترط في التقدير الزماني ان يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة ، بحيث يرتضع منها متى احتاج اليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة اخرى لم يؤثر. نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشيء اليسير من الاكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً ، والاحوط اعتبار ان يكون الطفل في اول المدة جائعاً ليرتضع كاملاً وفي آخرها رويّاً.
مسألة ١٠٢ : الظاهر كفاية التلفيق في التقدير الزماني لو ابتدأ بالرضاع في اثناء الليل أو النهار.
مسألة ١٠٣ : يشترط في التقدير الكمي امران آخران :
١ ـ كمال الرضعة ، بان يكون الصبي جائعاً فيرتضع حتى يرتوي ويترك من قبل نفسه ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقمّ الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي الى آخر ونحوهما ثم عاد اليه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة.
٢ ـ توالي الرضعات ، بان لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ، ولا