مسألة ١٣٨ : لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد وما إذا كان لاحقاً له ، مثلاً إذا تزوج الرجل صغيرة فارضعتها بنته أو امه أو اخته ، أو بنت اخيه أو بنت اخته أو زوجة اخيه بلبنه ، رضاعاً كاملاً بطل العقد ، وحرمت الصغيرة عليه ؛ لاَنها تصير بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت اخ أو بنت اخت له.
مسألة ١٣٩ : إذا ارضعت الزوجة الكبيرة ضرّتها الرضيعة فالمشهور بين الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يؤدي الى حرمتها على زوجها حرمة مؤبدة وتبقى زوجية الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولاً بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلاّ تحرم هي ايضاً مؤبدة.
ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبدة محل اشكال مطلقاً ، وكذا ابقاء زوجية الرضيعة في الصورة الاولى ، فانه يحتمل فيها حرمتهما معاً حرمة جمعية ، فلا تترك مراعاة الاحتياط بالاجتناب عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
مسألة ١٤٠ : ذكر بعض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ انه يمكن لاحد الاخوين ان يجعل نفسه محرماً لزوجة الاخر عن طريق الرضاع وذلك بان يتزوج طفلة ثم تُرضَع من زوجة اخيه لتصير المرضعة ام زوجته ، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر اليها فيما يجوز النظر الى المحارم ، ولا يجب عليها التستر عنه كما يلزمها التستر عن الاجنبي ، ولكن هذا محل اشكال الا اذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الاخ فانه يحقق الغرض المذكور بلا فرق حينئذ بين تقدم الزواج على الرضاع وتاخره عنه فلو كان للمرأة زوج سابق قد اُرضِعت صبية بلبنه فتزوجها اخو زوجها الثاني حرمت