وقد ورد هذا المعنى في كتب الفقه الشيعي أيضاً ، فقد عقد صاحب الوسائل باباً تحت عنوان «باب عدم جواز التثويب في الأذان والاقامة وهو قول : «الصلاة خير من النوم».
وروى فيه عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التثويب الذي يكون بين الأذان والاقامة؟
فقال : ما نعرفه (١).
ونقل صاحب «الجواهر» القول بتحريمه عن النهاية والوسيلة والسرائر والبيان والموجز وجامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان ... وغيرها.
وحكى الاجماع على ذلك عن السرائر.
والتثويب من «ثاب يثوب» إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، فانّ المؤذن إذا قال «حي على الصلاة» فقد دعاهم اليها ، فاذا قال بعدها : «الصلاة خير من النوم» فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة اليها (٢) ومن ثم سميت الاقامة تثويباً ؛ لأنها رجوع إلى فصول الأذان (٣).
وللتثويب معان أخرى ذكرها الترمذي في سننه ، ولكن التثويب في الأذان هو ما ذكرناه (٤) ، واختاره الأكثر منهم الترمذي (٥).
وقد وقع الخلاف في التثويب وحكمه وقال في المنتهى : التثويب في أذان الغداة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ٤٢٥ باب ٢٢ ح ٦٩٩٤ ، الفقيه ١ / ١٨٨ ح ٨٩٥ ، الكافي ١ / ٣٠٣ ح ٦ ، مستطرفات السرائر : ٩٣ ح ٢.
(٢) فتح الباري ٢ / ٨٥ ، الحدائق الناضرة ٧ / ٤١٩.
(٣) صحيح مسلم ١ / ٢٩١ (لم أجده).
(٤) شرح البخاري (للكرماني) : ٧١٥.
(٥) سنن الترمذي ١ / ١٢٧ باب ١٤٥.