وعنه عليهالسلام :
«أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ سقط أبعد من السماء». (١)
وعن الباقر عليهالسلام :
«من حكم في درهمين فأخطأ كفر». (٢)
وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال :
«يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فمن شدّة ما يلقاه من الحساب يودّ أن لم يكن قضى بين اثنين في تمرة». (٣)
٦٤١٥. الرابع : القضاء قد يجب على الشخص بأن يكون من أهله ، جامعا لشرائطه ، وليس هناك غيره ، فيتعيّن على الإمام نصبه ، ويجب عليه القبول ، فإن لم يعلم الإمام بحاله وجب عليه أن يأتي الإمام ويعرّفه نفسه ، ليولّيه القضاء.
أمّا لو كان هناك غيره ممّن جمع الشرائط ، فإنّه يجب على كلّ واحد منهم على الكفاية على ما تقدّم ، ولو عيّن الإمام أحدهم تعيّن ووجب عليه ، وقال الشيخ في المبسوط : لا يجب (٤).
ثمّ إن لم يكن له كفاية استحبّ له أن يليه لما فيه من طلب رزق مباح على فعل طاعة ، وهو أولى من طلبه على فعل مباح وإن كان ذا كفاية ، فإن كان مشهورا بالعلم معروفا به ، يقصده الناس ويستفتونه ويتعلّمون منه ، فالمستحبّ
__________________
(١) الوسائل : ١٨ / ١٨ ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل : ١٨ / ١٨ ، الباب ٥ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٥.
(٣) السنن الكبرى : ١٠ / ٩٦ ، ورواه الشيخ في المبسوط : ٨ / ٨٢.
(٤) المبسوط : ٨ / ٨٢.