٧٣٠٩. العشرون : في قطع رأس الميّت الحرّ المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يورث عنه بل يتصدّق بها عنه ، أو يحجّ عنه ، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ وقال المرتضى : لبيت المال. (١)
الفصل الرّابع : في الجناية على الحيوان
وفيه خمسة مباحث :
٧٣١٠. الأوّل : من أتلف حيوانا مأكول اللّحم ، كالإبل ، والبقر ، والغنم ، على غيره بالذّكاة ، فعليه الأرش بين كونه حيّا ومذكّى ، واختار الشيخان (٢) دفعه إلى الجاني وإلزامه بقيمته للمالك ، لإتلافه أتمّ منافعه.
أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة ، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه ، ويسقط من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر والصّوف والوبر والرّيش ، إذا دفعه ، إلى المالك.
ولو قطع بعض أعضائه ، أو كسر شيئا من عظامه ، أو جرحه ، وجب عليه الأرش إن كانت حياته مستقرّة وإلّا فالقيمة.
٧٣١١. الثّاني : لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد
__________________
(١) الانتصار : ٥٤٢ ، المسألة ٣٠١.
(٢) المقنعة : ٧٦٩ ، النهاية : ٧٨٠.