وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في صفات الشاهد
يشترط في الشاهد ستّة : البلوغ ، والعقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد ، وانتفاء التهمة ، فهاهنا (١) مطالب.
[المطلب] الأوّل : البلوغ
وهو شرط في قبول الشهادة ، فلا تقبل شهادة الصبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين ، فتقبل شهادتهم في الجراح ، والقصاص ، بشرطين آخرين : عدم تفرّقهم قبل الشهادة ، واجتماعهم على المباح ، فلو تفرّقوا عن الحالة الّتي تجارحوا عليها ، لم تقبل شهادتهم ، وفي رواية : يؤخذ بأوّل كلامهم (٢) وقيل : تقبل شهادتهم إذا بلغوا العشر مطلقا (٣) وليس بجيّد ، بل الأولى الاقتصار على قبولهم
__________________
(١) في «ب» فهنا.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٢٥٢ ، الباب ٢٢ من أبواب الشهادات ، الحديث ١ و ٢.
(٣) قال المحقق في الشرائع : ٤ / ١٢٥ : وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا وهو متروك قال في الجواهر : ٤١ / ٩ بعد كلام الشرائع : «بل اعترف غير واحد بعدم معرفة القائل به». وقال الشهيد الثاني في المسالك : ١٤ / ١٥٧ : لم يظهر قائله ، وقال صاحب كشف الرموز : انّه الشيخ في النهاية ، وهو وهم.