الفصل الرابع : في تفصيل الحقوق
وفيه خمسة مباحث :
٦٦٦٢. الأوّل : الحقوق قسمان : أحدهما حقّ الله تعالى ، والاخر حقّ لآدميّ.
أمّا حقّ الله تعالى ، فمنه الزنا ، ولا يثبت إلّا بأربعة رجال ، أو بثلاثة رجال وامرأتين ، أو برجلين وأربع نساء ، لكن الأخير يجب به الجلد لا الرجم ، ويجب بالأوّلين الحدّان معا ، وإن شهد رجل وستّ نساء أو أكثر لم تقبل ، ووجب جلد القاذف عليهم ، وكذا لو شهد ما دون الأربعة منفردين عن النساء ، أو شهد النساء ، فإنّه لا يثبت ، ويجب حدّ القذف على الشهود.
ومنه اللواط والسّحق ، وإنّما يثبت كلّ منهما بأربعة رجال خاصّة ، فلو شهد ما دون الأربعة ، حدّوا للفرية ، ولا تقبل فيه شهادة النساء وإن كثرن وإن ضممن إلى الرجال مطلقا ، بخلاف الزنا.
وأمّا إتيان البهائم فالأقرب ثبوته بشاهدين رجلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردين ولا منضمّين.
وأمّا باقي حقوق الله تعالى ، كالسرقة ، وشرب الخمر ، والرّدّة ، فلا يثبت إلّا بشاهدين ، ولا يثبت بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء وإن كثرن.