أوّلها : ولاء العتق ، ويرث مع فقد كلّ الأنساب.
الثاني : ولاء تضمّن الجريرة، ويرث مع فقد كلّ الأنساب والمعتق. ولا يرث مع وجود المعتق.
الثالث : ولاء الإمامة، ويرث مع فقد كلّ الأنساب ومع فقد المعتق وفقد ضامن الجريرة ، ولا يرث مع وجود أحد من الأنساب ، ولا مع وجود المعتق ، ولا مع ضامن الجريرة ، وهل يرث مع الزوجين؟ فيه خلاف. (١)
المطلب الثاني : في ميراث الأزواج
وفيه ثمانية مباحث :
٦٣٢٠. الأوّل : للزوج الربع مع الولد ، ذكرا كان أو أنثى ، فلو خلّفت زوجها وابنتها فللزوج الربع وللبنت النصف والباقي ردّ على البنت خاصّة ، ولو كان معهما أحد الأبوين فله السّدس ، وللزوج الربع ، وللبنت النصف ، والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا ، ولا شيء للزوج من الردّ ، وكذا البحث لو كان بدل الولد ولد الولد وإن نزل.
ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، فللزّوج النصف ، والباقي لغيره من الورّاث على ما تقدّم تفصيله.
__________________
(١) لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : ٩ / ٥٧ ـ ٦٢.