والوصيّة ، أو لا تقبل ، وسواء كان شاهد الأصل من النساء أو من الرّجال.
٦٧٠١. التاسع : لو أقرّ بالزنا بالعمة ، أو الخالة ، أو بوطء البهيمة ، أو باللواط ، ثبت بشاهدين ، وقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت الحدّ ولا التعزير بذلك ، بل انتشار حرمة النكاح ، وتحريم أكل الدّابّة ، ووجوب بيعها في بلد الغربة.
٦٧٠٢. العاشر : ليس على الفروع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل.
الفصل السّابع : في الرجوع
وفيه سبعة وعشرون بحثا :
٦٧٠٣. الأوّل : إذا رجع الشهود أو بعضهم قبل الحكم ، لم يحكم ، سواء شهدوا بحدّ ، أو مال ، أو حقّ.
ولو رجعوا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم ، وضمن الشهود ، ولو رجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فإن كان حدّا ، نقض الحكم ، سواء كان لله تعالى أو لآدميّ ، لأنّ رجوعهم شبهة ، فيدرأ الحدّ لها.
وإن كان مالا ـ عينا أو دينا ـ لم ينقض ، سواء سلّم العين الى المشهود له أو لا ، وسواء كانت العين باقية أو لا ، وغرم الشهود ما شهدوا به.
وقال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء قائما بعينه ، ردّ على صاحبه ولم يغرم الشاهدان (١) وليس بمعتمد.
__________________
(١) النهاية : ٣٣٦.